ابن أبي شيبة الكوفي

469

المصنف

17 - كتاب الأشربة ( 1 ) من حرم المسكر وقال : هو حرام ، ونهى عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فسأله عن أشربة يصنع بها : البتع والمزر من الذرة ، فقال : " كل مسكر حرام " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل شراب أسكر فهو حرام " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر حرام " ، قال : وقال ابن عمر : كل مسكر خمر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي عثمان عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر حرام " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا ، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا ، قال : " هل يسكر ؟ قلت : نعم ، قال : فاجتنبوه ، قال : ثم جئته من بين يديه فقلت له مثل ذلك فقال : هل يسكر ؟ قلت : نعم ، قال : فاجتنبوه ، قلت : إن الناس غير تاركيه ، قال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم " .

--> ( 1 / 1 ) البتع : نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الذرة . كل مسكر حرام : أي أن الأصل في التحريم هو فعل الشراب لا اسمه فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولا عبرة بالأسماء ولا بالمادة الأولية التي يصنع منها ، فما دام يسكر فهو خمر وهو حرام . ( 1 / 5 ) الاجتناب أشد التحريم لان الميتة والدم حرام ولكن يجوز للمرء أن يحملها من مكانها ليضعها في مكان آخر ، كما روي جواز الاستفادة من جلد الميتة إذا دبغ أما الاجتناب فيعني تحريم شربها وصنعها وحملها وبيعها وشرائها ونقلها وحتى عصر عنبها أو أي مادة تصنع منها ، كما حرم الجلوس مع من يشربها أو منادمته أو محادثته الخ . . .